الشيخ الصدوق

392

من لا يحضره الفقيه

1158 - وفي رواية عبيد بن زرارة [ عنه عليه السلام ] " أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ " . 1159 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا تقرأن ( 1 ) في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت فما أقول فيها ؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " . 1160 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : " سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله " . 1161 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ " شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول : للمؤمنين : " وإذا قرء القرآن ( يعني في الفريضة خلف الامام ) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فالأخيرتان تبعا للأولتين " . ( 2 ) 1162 - وروى بكر بن محمد الأزدي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إني أكره

--> ( 1 ) يعنى سورة الحمد وغيرها من القرآن . ( 2 ) معنى الحديث أنه لا يقرء خلف الامام أما في الركعتين الأولتين فللاية وأما في الأخيرتين فلكونهما تابعتين للأولتين ، ولا يناف يذلك ما يجيئ من الحث على التسبيح لان التسبيح غير القراءة ( مراد ) وإنما فصل بين الأولتين والأخيرتين مع أن الحكم واحد فيهما وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله " لان الله - الخ " تعليل لعدم القراءة في الأولتين وقوله " والأخيرتان تبعا للأولتين " تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين . ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ " والاخريان تبع للأولتين " . ( 3 ) الطريق صحيح . وفى بعض النسخ " بكير بن محمد " وهو تصحيف .